حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۴، کتاب حج: كتاب الحج، باب ۷۵: باب من أحرم دون الوقت

۹ حدیث

در منبع: بخش ۳، باب ۷۵

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ‏ءٍ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلْيَرْجِعْ وَلا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لأَنَّهُ أَعْلَنَ الإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.

  2. روایت ۲

    2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَتَرَكَ الثِّنْتَيْنِ.

  3. روایت ۳

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَدَنَةً قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ فَأَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ لا وَلَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَيُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ.

  4. روایت ۴

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلا حَجَّ لَهُ وَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلا إِحْرَامَ لَهُ.

  5. روایت ۵

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَخِيهِ رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ فَهَلْ قَالَ هَذَا عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ وَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ يَمْنَعُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ لا يَخْرُجَ بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ.

  6. روایت ۶

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ إِنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً قُلْتُ لا قَالَ فَهُوَ وَالله ذَاكَ.

  7. روایت ۷

    7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ وَأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّيْدِ فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

  8. روایت ۸

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.

  9. روایت ۹

    9ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‏ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ هِلالُ شَعْبَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْوَقْتَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَيَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ الإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَيَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَيَكُونُ لِرَجَبٍ لأَنَّ لِرَجَبٍ فَضْلَهُ وَهُوَ الَّذِي نَوَى.