حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۵، کتاب کسب و کار: كتاب المعيشة، باب ۱۳۱: باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل

۳ حدیث

در منبع: بخش ۲، باب ۱۳۱

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ سِنِينَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَيْهِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ فَكَتَبَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ.

  2. روایت ۲

    2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الأجْرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‏ءٌ مِنَ الأجْرَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الإجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ الإجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الإجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَيُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

  3. روایت ۳

    3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَكَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ وَرَثَةٌ أَيَرْجِعُ ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ أَوْ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ.