حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۱۰۱: باب عدة المتعة
- روایت ۱
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
- روایت ۲
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً وَالاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
- روایت ۳
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا جَازَ الأجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلاقٍ.