حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۱۰۶: باب أنها مصدقة على نفسها
- روایت ۱
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَلا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا.
- روایت ۲
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا هَلْ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا.