حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۱۵۲: باب حق المرأة على الزوج
- روایت ۱
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً قَالَ يُشْبِعُهَا وَيَكْسُوهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلام) تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا.
- روایت ۲
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَيُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا فَقَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لا قَالَتْ لا وَاللهِ لا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ.
- روایت ۳
3- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ اتَّقُوا اللهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْيَتِيمَ وَالنِّسَاءَ وَإِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ.
- روایت ۴
4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جَارِيَةً كَانَتْ لإسْمَاعِيلَ ابْنِهِ فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَقُلْتُ وَمَا الإحْسَانُ إِلَيْهَا فَقَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَاكْسُ جُثَّتَهَا وَاغْفِرْ ذَنْبَهَا ثُمَّ قَالَ اذْهَبِي وَسَّطَكِ اللهُ مَا لَهُ.
- روایت ۵
5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَلا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَاللهِ أَدَّى حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَيَوْمٌ لا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ وَالصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَيَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُفْقِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَالْخَلِّ وَالزَّيْتِ وَيَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَعِيَالِي وَلْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَلا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَلا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لا يُسَنِّي لَهُمْ فِي سَائِرِ الأيَّامِ.
- روایت ۶
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِ السَّلام) بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي طَلاقُهَا إِلا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.
- روایت ۷
7- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
- روایت ۸
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ لا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلا عَلَى نَفَقَةِ الأبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَيُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَإِلا طَلَّقَهَا.