حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۳۱: باب الزاني والزانية
- روایت ۱
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا وَعُرِفُوا بِهِ وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لأحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ.
- روایت ۲
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً فَقَالَ كُنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ عُرِفُوا بِذَلِكَ وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِهِ لَمْ يَنْبَغِ لأحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ.
- روایت ۳
3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَشْهُورِينَ بِالزِّنَا فَنَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ.
- روایت ۴
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي زَوَّجَهَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا.
- روایت ۵
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَلا فِي بَشَرِهِ وَلا فِي شَعْرِهِ وَلا فِي لَحْمِهِ وَلا فِي دَمِهِ وَلا فِي شَيْءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ وَقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ.
- روایت ۶
6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ.