حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۴۳: باب التزويج بغير خطبة
- روایت ۱
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَقَالَ أَوَلَيْسَ عَامَّةُ مَا يَتَزَوَّجُ فِتْيَانُنَا وَنَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَى الْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلانُ زَوِّجْ فُلاناً فُلانَةَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ.
- روایت ۲
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) كَانَ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ يَتَعَرَّقُ عَرْقاً يَأْكُلُ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ للهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى شَرْطِ اللهِ ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) إِذَا حَمِدَ اللهَ فَقَدْ خَطَبَ.