حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۶۰: باب المرأة تولى أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره
- روایت ۱
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلاناً فَقَالَ إِنِّي لا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلانُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَقَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لا وَلا كَرَامَةَ وَمَا أَمْرِي إِلا بِيَدِي وَمَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلا حَيَاءً مِنَ الْكَلامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَتُوجَعُ رَأْسُهُ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.