حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۷۱: باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
- روایت ۱
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ.
- روایت ۲
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا قَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلا بَأْسَ.
- روایت ۳
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَأَدْخُلُ بِهَا وَلا أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ.
- روایت ۴
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا فَيَدْخُلُ بِهَا قَالَ لا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ.