حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۹۶: باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا

۴ حدیث

در منبع: بخش ۳، باب ۹۶

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَتَزْدَادُ فَقَالَ وَهَلْ يَطِيبُهُ إِلا ذَاكَ.

  2. روایت ۲

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ حَلالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا.

  3. روایت ۳

    3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ لا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَحَرَائِرِكُمْ فَيَكْفُرْنَ وَيَتَبَرَّيْنَ وَيَدْعِينَ عَلَى الآمِرِ بِذَلِكَ وَيَلْعَنُونَا.

  4. روایت ۴

    4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَيُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ.