حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۶، کتاب طلاق: كتاب الطلاق، باب ۵۵: باب طلاق الأخرس

۴ حدیث

در منبع: بخش ۲، باب ۵۵

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ قَالَ يَكُونُ أَخْرَسَ قُلْتُ نَعَمْ فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَتُهُ لَهَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَقُلْتُ لَا يَكْتُبُ وَ لَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ مِنْهُ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا .

  2. روایت ۲

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ طَلَاقِ الْخَرْسَاءِ قَالَ يَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ يَجْذِبُهُ .

  3. روایت ۳

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ يَعْتَزِلَهَا .

  4. روایت ۴

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي رَجُلٍ أَخْرَسَ كَتَبَ فِي الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ كَمَا يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَى السُّنَّةِ .