حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۷، کتاب وصیت‌ها: كتاب الوصايا، باب ۲: باب الإشهاد على الوصية

۷ حدیث

در منبع: بخش ۱، باب ۲

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قُلْتُ مَا آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ هُمَا كَافِرَانِ قُلْتُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقَالَ مُسْلِمَانِ.

  2. روایت ۲

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

  3. روایت ۳

    3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ.

  4. روایت ۴

    4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.

  5. روایت ۵

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.

  6. روایت ۶

    6- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لأنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) سَنَّ فِي الْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ وَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ قَالَ وَذَلِكَ إِذَا ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يَجِي‏ءَ بِشَاهِدَيْنِ فَيَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الأوَّلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَقَضَ شَهَادَةَ الأوَّلَيْنِ وَجَازَتْ شَهَادَةُ الآخَرَيْنِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‏ وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ.

  7. روایت ۷

    7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ خَرَجَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَابْنُ بَيْدِيٍّ وَابْنُ أَبِي مَارِيَةَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ مُسْلِماً وَابْنُ بَيْدِيٍّ وَابْنُ أَبِي مَارِيَةَ نَصْرَانِيَّيْنِ وَكَانَ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ خُرْجٌ لَهُ فِيهِ مَتَاعٌ وَآنِيَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَقِلادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلَى بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِلْبَيْعِ فَاعْتَلَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عِلَّةً شَدِيدَةً فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَى ابْنِ بَيْدِيٍّ وَابْنِ أَبِي مَارِيَةَ وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُوصِ��اهُ إِلَى وَرَثَتِهِ فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ وَقَدْ أَخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الآنِيَةَ وَالْقِلادَةَ وَأَوْصَلا سَائِرَ ذَلِكَ إِلَى وَرَثَتِهِ فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الآنِيَةَ وَالْقِلادَةَ فَقَالَ أَهْلُ تَمِيمٍ لَهُمَا هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِيلا أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً كَثِيرَةً فَقَالا لا مَا مَرِضَ إِلا أَيَّاماً قَلائِلَ قَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فِي سَفَرِهِ هَذَا قَالا لا قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِيهَا قَالا لا قَالُوا فَقَدِ افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَيْ‏ءٍ كَانَ مَعَهُ آنِيَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُكَلَّلَةً بِالْجَوْهَرِ وَقِلادَةً فَقَالا مَا دَفَعَ إِلَيْنَا فَقَدْ أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكُمْ فَقَدَّمُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ فَحَلَفَا فَخَلَّى عَنْهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْكَ الآنِيَةُ وَالْقِلادَةُ عَلَيْهِمَا فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ ظَهَرَ عَلَى ابْنِ بَيْدِيٍّ وَابْنِ أَبِي مَارِيَةَ مَا ادَّعَيْنَاهُ عَلَيْهِمَا فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَطْلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَقَطْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمَيْنِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الأولَى الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَإِنْ عُثِرَ عَلى‏ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً أَيْ أَنَّهُمَا حَلَفَا عَلَى كَذِبٍ فَ‏آخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما يَعْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُدَّعِي مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ يَحْلِفَانِ بِاللهِ أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهَذِهِ الدَّعْوَى مِنْهُمَا وَأَنَّهُمَا قَدْ كَذَبَا فِيمَا حَلَفَا بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللهِ عَلَى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فَحَلَفُوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْقِلادَةَ وَالآنِيَةَ مِنِ ابْنِ بَيْدِيٍّ وَابْنِ أَبِي مَارِيَةَ وَرَدَّهُمَا إِلَى أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‏ وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ.