حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۷، کتاب وصیتها: كتاب الوصايا، باب ۳۲: باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم
- روایت ۱
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَأَوْصَى لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِيهِمْ فَهَذَا السَّهْمُ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ جَدِّهِمْ كَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَرَائِضِهِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُنْفِذُونَ فِيهَا وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلَى مَا سَمَّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئاً رَدُّوهَا إِلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنْ شَاءَ اللهُ.
- روایت ۲
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.
- روایت ۳
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ فَقَالَ لأعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَلأخْوَالِهِ الثُّلُثُ.