حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۷، کتاب وصیتها: كتاب الوصايا، باب ۳۹: باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ
- روایت ۱
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ تُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ وَيُكْرِهُهُمْ عَلَى ذَلِكَ.
- روایت ۲
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلامِ وَهُوَ أَشُدُّهُ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَكَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ.
- روایت ۳
3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَلَهُ مَالٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلامُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لا يَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ قَالَ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً. حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَ ذَلِكَ.
- روایت ۴
4- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لا تُفْسِدُ وَلا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا.
- روایت ۵
5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
- روایت ۶
6- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلامُ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَعُوقِبَ وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ.
- روایت ۷
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الأرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً.
- روایت ۸
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ يَثَّغِرُ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ وَيُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ لِتِسْعٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَيَحْتَلِمُ لأرْبَعَ عَشْرَةَ وَيَنْتَهِي طُولُهُ لإحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً وَيَنْتَهِي عَقْلُهُ لِثَمَانٍ وَعِشْرِينَ إِلا التَّجَارِبَ.
- روایت ۹
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَلَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ فَأَدْرَكَ الْغُلامُ وَذَهَبَ إِلَى الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَيَّ مَالِي لأتَزَوَّجَ فَأَبَى عَلَيْهِ فَذَهَبَ حَتَّى زَنَى قَالَ يُلْزَمُ ثُلُثَيْ إِثْمِ زِنَى هَذَا الرَّجُلِ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لأنَّهُ مَنَعَهُ الْمَالَ وَلَمْ يُعْطِهِ فَكَانَ يَتَزَوَّجُ. تَمَّ كِتَابُ الْوَصَايَا وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَيَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى كِتَابُ الْمَوَارِيثِ.