حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۷، کتاب سوگند و نذر و کفاره: كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب ۶: باب وجوه الأيمان
- روایت ۱
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الأيْمَانُ ثَلاثٌ يَمِينٌ لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَيَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَيَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ فَالْيَمِينُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِاللهِ عَلَى بَابِ بِرٍّ أَنْ لا يَفْعَلَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَالْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى بَابِ مَعْصِيَةٍ أَنْ لا يَفْعَلَهُ فَيَفْعَلُهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الأيْمَانُ ثَلاثَةٌ يَمِينٌ تَجِبُ فِيهَا النَّارُ وَيَمِينٌ تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ وَيَمِينٌ لا تَجِبُ فِيهَا النَّارُ وَلا الْكَفَّارَةُ فَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا النَّارُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى مَالِ رَجُلٍ يَجْحَدُهُ وَيَذْهَبُ بِمَالِهِ وَيَحْلِفُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَاذِباً فَيُوَرِّطُهُ أَوْ يُعِينُ عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ فَيَنَالُهُ مِنْ ذَلِكَ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ ذَهَابُ مَالِهِ فَهَذَا تَجِبُ فِيهِ النَّارُ وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ للهِ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ للهِ أَنْ لا يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَفْعَلُهَا فَيَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لا تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ يُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ أَوْ يُكْرِهُهُ وَالِدُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ للهِ أَنْ يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَحْنَثُ فَلا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ.