حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

روایت ۷

شیعهٔ دوازده‌امامیعربی

در منبع: بخش ۲، باب ۶۵

متن روایت

7- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلا مِنْ كَسْبِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَإِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالا ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي عَلَى أَبِيهِ فِي ظِهَارٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لا سَبِيلَ لأحَدٍ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ تَوَالَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَحَدَثَهُ كَانَ مَوْلاهُ وَوَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لإمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلَى أَبِيهِ تَطَوُّعاً وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَيَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلاءَهُ وَمِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.

کد متن eb9a2bea0e5a

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.