الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٢، قسم ١: كتاب الايمان والكفر، باب ٨٠: باب التقبيل

عدد الأحاديث: ٦
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ.

  2. الرواية ٢

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ لا يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَلا يَدُهُ إِلا يَدُ رَسُولِ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه) أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه).

  3. الرواية ٣

    3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لا تَصْلُحُ إِلا لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.

  4. الرواية ٤

    4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) نَاوِلْنِي يَدَكَ أُقَبِّلْهَا فَأَعْطَانِيهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأْسَكَ فَفَعَلَ فَقَبَّلْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رِجْلاكَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ أَقْسَمْتُ أَقْسَمْتُ ثَلاثاً وَبَقِيَ شَيْ‏ءٌ وَبَقِيَ شَيْ‏ءٌ وَبَقِيَ شَيْ‏ءٌ.

  5. الرواية ٥

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ مَنْ قَبَّلَ لِلرَّحِمِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَقُبْلَةُ الأخِ عَلَى الْخَدِّ وَقُبْلَةُ الإمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

  6. الرواية ٦

    6ـ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ لَيْسَ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ إِلا لِلزَّوْجَةِ أَوِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ.