الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٢: كتاب الحيض، باب ١٦: باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

عدد الأحاديث: ٥
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأوَّلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلاَ تُصَلِّي إِلاَّ الْعَصْرَ لأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الدَّمِ وَخَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَهِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَمَا طَرَحَ الله عَنْهَا مِنَ الصَّلاَةِ وَهِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ قَالَ وَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلاَةَ الظُّهْرِ لأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ وَخَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَهِيَ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ صَلاَةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا.

  2. الرواية ٢

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الأولَى قَالَ لاَ إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلاَةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا.

  3. الرواية ٣

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلاَةِ ثُمَّ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّى تَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الصَّلاَةِ فَأَخَّرَتِ الصَّلاَةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا.

  4. الرواية ٤

    4ـ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٌ رَأَتِ الطُّهْرَ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا وَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ صَلاَةٍ وَدَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَتُصَلِّي الصَّلاَةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.

  5. الرواية ٥

    5ـ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَلاَ تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَهِيَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدٍ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.