الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٢: كتاب الحيض، باب ٢: باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر
- الرواية ١
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَقَالَ ثَلاَثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ.
- الرواية ٢
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.
- الرواية ٣
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلاَثَةٌ وَأَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ.
- الرواية ٤
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّمَ.
- الرواية ٥
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ رُبَّمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ الدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلاَ تَزَالُ كُلَّمَا كَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلاَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلاَةَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَانْتَظَرَتْ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِي تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ الَّذِي رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ الأمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِي رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَإِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِكَ الْيَوْمُ وَالْيَوْمَانِ الَّذِي رَأَتْهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحَيْضِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا مِنْ قَرْحَةٍ فِي جَوْفِهَا وَإِمَّا مِنَ الْجَوْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الصَّلاَةَ تِلْكَ الْيَوْمَيْنِ الَّتِي تَرَكَتْهَا لأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً فَيَجِبُ أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَإِنْ تَمَّ لَهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَهُوَ أَدْنَى الْحَيْضِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَلاَ يَكُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَكَانَ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الدَّمَ وَلَمْ يَتِمَّ لَهَا مِنْ يَوْمَ طَهُرَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ مِنَ الْحَيْضِ تَدَعُ الصَّلاَةَ وَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الثَّانِيَ الَّذِي رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَدَامَ عَلَيْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ الأوَّلَ وَالثَّانِيَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَقَالَ كُلُّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.