الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٣: كتاب الجنائز، باب ٢٠: باب تكفين المرأة
- الرواية ١
1ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ قَالَ تُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ.
- الرواية ٢
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ كَمَا يُكَفَّنُ الرَّجُلُ غَيْرَ أَنَّهَا تُشَدُّ عَلَى ثَدْيَيْهَا خِرْقَةٌ تَضُمُّ الثَّدْيَ إِلَى الصَّدْرِ وَتُشَدُّ عَلَى ظَهْرِهَا وَيُصْنَعُ لَهَا الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْنَعُ لِلرِّجَالِ وَيُحْشَى الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ بِالْقُطْنِ وَالْحَنُوطِ ثُمَّ تُشَدُّ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ شَدّاً شَدِيداً.
- الرواية ٣
3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ دِرْعٍ وَمِنْطَقٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَتَيْنِ.