الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٣: كتاب الجنائز، باب ٤٢: باب من يتبع جنازة ثم يرجع

عدد الأحاديث: ٣
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي جِنَازَةٍ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ وَلِيُّهُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) ارْجِعْ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَأْجُوراً وَلاَ تَعَنَّى لأَنَّكَ تَضْعُفُ عَنِ الْمَشْيِ فَقُلْتُ أَنَا لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ فَارْجِعْ وَلِيَ حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَأَجْرٌ فَبِقَدْرِ مَا يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ يُؤْجَرُ الَّذِي يَتْبَعُهَا فَأَمَّا بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَلاَ بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ.

  2. الرواية ٢

    2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ لَيْسَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُدْفَنَ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ وَرَجُلٌ يَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى تَقْضِيَ نُسُكَهَا.

  3. الرواية ٣

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَنَا مَعَهُ وَكَانَ فِيهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ وَلِمَ قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ الصَّارِخَةُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ امْضِ بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ تَرَكْنَا لَهُ الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ وَلِيُّهَا لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ الله فَإِنَّكَ لاَ تَقْوَى عَلَى الْمَشْيِ فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ وَلِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ امْضِ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَلاَ بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَأَجْرٌ طَلَبْنَاهُ فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ.