الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٣: كتاب الجنائز، باب ٥٥: باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت وانه ليس فيها تسليم
- الرواية ١
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَلاَ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَأَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ وَأَنْ يَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
- الرواية ٢
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لَيْسَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.
- الرواية ٣
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالاَ لَيْسَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.