الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٣: كتاب الجنائز، باب ٦٥: باب ما يبسط في اللحد ووضع اللبن والاجر والساج
- الرواية ١
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ الْمَيِّتُ عِنْدَنَا وَتَكُونُ الأرْضُ نَدِيَّةً فَنَفْرُشُ الْقَبْرَ بِالسَّاجِ أَوْ نُطْبِقُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.
- الرواية ٢
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أَلْقَى شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي قَبْرِهِ الْقَطِيفَةَ.