الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٣: كتاب الجنائز، باب ٧٨: باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتص منه

عدد الأحاديث: ٣
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْمَرْجُومُ وَالْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلاَنِ وَيُحَنَّطَانِ وَيُلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَالْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسَّلُ وَيُحَنَّطُ وَيُلْبَسُ الْكَفَنَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

  2. الرواية ٢

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي (عَلَيْهِ الْسَّلام) صَلَّى عَلَى عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَاكَ وَلَكِنِّي لاَ أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الأيْمَنِ وَإِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الأيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً وَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الأيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الأيْمَنِ وَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الأيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الأيْسَرِ وَكَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلاَ تُزَايِلْ مَنَاكِبَهُ وَلْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلاَ تَسْتَقْبِلْهُ وَلاَ تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَقَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ الله فَهِمْتُهُ وَالله.

  3. الرواية ٣

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لاَ تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلاَثَةٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَيُدْفَنَ.