الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٤: كتاب الصلاة، باب ٣١: باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزئ فيه
- الرواية ١
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَقَالَ اقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ لِي أَمَّا مَا جَهَرْتَ فَلاَ تَشُكَّ.
- الرواية ٢
2ـ أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَيَّاماً فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يَجْهَرُ فِيهَا وَلاَ يَجْهَرُ فِيهَا.
- الرواية ٣
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا فَقَالَ رَحِمَ الله أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.
- الرواية ٤
4ـ عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) اقْنُتْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
- الرواية ٥
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ.
- الرواية ٦
6ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.
- الرواية ٧
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
- الرواية ٨
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقُنُوتِ وَمَا يُقَالُ فِيهِ فَقَالَ مَا قَضَى الله عَلَى لِسَانِكَ وَلاَ أَعْلَمُ لَهُ شَيْئاً مُوَقَّتاً.
- الرواية ٩
9ـ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ وَفِي الْوَتْرِ الاسْتِغْفَارُ.
- الرواية ١٠
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ نَسِيَ الْقُنُوتَ فَذَكَرَهُ وَهُوَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ لْيَقُلْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْ يَدَعَهَا.
- الرواية ١١
11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ أَدْنَى الْقُنُوتِ فَقَالَ خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ.
- الرواية ١٢
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ يُجْزِئُكَ فِي الْقُنُوتِ اللهمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
- الرواية ١٣
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلاَّ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
- الرواية ١٤
14ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ وَالْفَجْرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ.
- الرواية ١٥
15ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ.