الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٤: كتاب الصلاة، باب ٥٧: باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون بينه وبين الإمام مالا يتخطى

عدد الأحاديث: ١٠
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا كَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَكَعُوا فَرَكَعَ وَحْدَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَمَضَى حَتَّى لَحِقَ الصُّفُوفَ.

  2. الرواية ٢

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَيَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ إِلَى الْقِبْلَةِ.

  3. الرواية ٣

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ الأعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلاَةَ فَلاَ يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً أَ يَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ الإِمَامِ.

  4. الرواية ٤

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الإِمَامِ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَأَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ إِمَامٍ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرَ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَيْسَتْ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلاَةٍ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْ حِيَالِ الْبَابِ قَالَ وَقَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِيرُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ لَيْسَتْ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلاَةِ مَنْ فِيهَا صَلاَةٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ لاَ يَكُونُ بَيْنَ صَفَّيْنِ مَا لاَ يُتَخَطَّى يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ الإِنْسَانِ.

  5. الرواية ٥

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَارْكَعْ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ فَإِنْ قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ وَإِنْ جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.

  6. الرواية ٦

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ أَرَى بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الأسَاطِينِ بَأْساً.

  7. الرواية ٧

    7ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ وَلَيْسَ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمُ الإِمَامَ وَلاَ يَتَأَخَّرُ الرَّجُلَ وَلَكِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ.

  8. الرواية ٨

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ إِلَى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِهِ يَقْرَبُ الْحَائِطَ وَكُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ.

  9. الرواية ٩

    9ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ يَجُزْ صَلاَتُهُمْ وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ الارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ فَإِنْ كَانَ أَرْضاً مَبْسُوطَةً أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ فَقَامَ الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ وَقَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَالأرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ وَسُئِلَ فَإِنْ قَامَ الإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ وَقَالَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ فَوْقَ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَكَانَ الإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الأرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَيَقْتَدِيَ بِصَلاَتِهِ وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْ‏ءٍ كَثِيرٍ.

  10. الرواية ١٠

    10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُحَوِّلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.