الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٥: كتاب الزكاة، باب ٣: باب العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص
- الرواية ١
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قِيلَ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لأَيِّ شَيْءٍ جَعَلَ الله الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَلَمْ يَجْعَلْهَا ثَلاَثِينَ فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الأغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ وَلَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ.
- الرواية ٢
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَسَنِ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِم الْسَّلام) قَالَ فَسَأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ الْحَسَنِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِم الْسَّلام) فَسَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ كَمَا قَالَ الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ الله فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً فَإِذَا حَسَبْتَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَقَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ وَكَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِيقَ قَالَ حَبِيبٌ فَحَسَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْعَثْ إِلَيَّ بِكِتَابِ فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا الْسَّلام) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنِّي إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ وَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي قَالَ حَبِيبٌ فَجَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لِي مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ.
- الرواية ٣
3ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَغَنِيَّهُمْ وَفَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِيناً وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ.
- الرواية ٤
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأحْوَلِ قَالَ سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ فَقَالَ كَيْفَ صَارَتِ الزَّكَاةُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الصَّلاَةِ ثَلاَثٌ وَثِنْتَانِ وَأَرْبَعٌ قَالَ فَقَبِلَ مِنِّي ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَسَبَ الأمْوَالَ وَالْمَسَاكِينَ فَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ جَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الإِبِلِ مِنَ الْحِجَازِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنِّي أَعْطَيْتُ أَحَداً طَاعَةً لأَعْطَيْتُ صَاحِبَ هَذَا الْكَلاَمِ.