الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٤، قسم ٢: كتاب الصيام، باب ٥١: باب صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضاؤه
- الرواية ١
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَتُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَإِنْ شِئْتُ لا وَشَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ الإِفْطَارُ.
- الرواية ٢
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَصُومُ هَذِهِ الثَّلاثَةَ الأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ فَرُبَّمَا سَافَرْتُ وَرُبَّمَا أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ فَأَمَّا غَيْرُ الْفَرْضِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ قُلْتُ بِالْخِيَارِ فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ قَالَ فَقَالَ الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ وَالسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ وَإِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ.
- الرواية ٣
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ قَالَ لا.
- الرواية ٤
4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) أُرِيدُ السَّفَرَ فَأَصُومُ لِشَهْرِيَ الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ قَالَ لا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ قَالَ لا كَمَا لا تَصُومُ كَذَلِكَ لا تَقْضِي.
- الرواية ٥
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ عَنْ شَعْبَانَ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَالْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَلَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَهَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلاَّ مَا أُمِرْنَا.