الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٤، قسم ٢: كتاب الصيام، باب ٧٨: باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها

عدد الأحاديث: ٥
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا تَقُولُ فِي الاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلاةِ جَمَاعَةٍ وَلا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ مَكَّةَ.

  2. الرواية ٢

    2ـ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ لا أَرَى الاعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَلا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْجِعَ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.

  3. الرواية ٣

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سُئِلَ عَنِ الاعْتِكَافِ قَالَ لا يَصْلُحُ الاعْتِكَافُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَتَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً.

  4. الرواية ٤

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَوْ فِي بُيُوتِهَا.

  5. الرواية ٥

    5ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَالْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهِ لا يُصَلِّي إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ.