الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٤، قسم ٣: كتاب الحج، باب ٢٠٠: باب إتمام الصلاة في الحرمين
- الرواية ١
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَأَتِمَّ.
- الرواية ٢
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَلَوْ صَلاةً وَاحِدَةً.
- الرواية ٣
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي.
- الرواية ٤
4ـ يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلاةَ.
- الرواية ٥
5ـ يُونُسُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الإِتْمَامَ فِي الْحَرَمَيْنِ.
- الرواية ٦
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَإِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَادُ.
- الرواية ٧
7ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَيَقُولُ إِنَّ الإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الأَمْرِ الْمَذْخُورِ.
- الرواية ٨
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ (عَلَيْهِم السَّلاَم) فِي الإِتْمَامِ وَالتَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا بِأَنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ وَلَوْ صَلاةً وَاحِدَةً وَمِنْهَا أَنْ يُقَصِّرَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ أَزَلْ عَلَى الإِتْمَامِ فِيهَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا فِي حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذْ كُنْتُ لا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَصِرْتُ إِلَى التَّقْصِيرِ وَقَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ الله فَضْلَ الصَّلاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لا تَقْصُرَ وَتُكْثِرَ فِيهِمَا الصَّلاةَ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا وَأَجَبْتَنِي بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ.