الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٤، قسم ٣: كتاب الحج، باب ٢٠٤: باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة
- الرواية ١
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
- الرواية ٢
2ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً فَيَكُونَ لِكُلِّ مَا كَانَ مِنْكَ فِي إِحْرَامِكَ وَمَا كَانَ مِنْكَ بِمَكَّةَ.