الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٤، قسم ٣: كتاب الحج، باب ٣٠: باب استطاعة الحج
- الرواية ١
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ وَلَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَيَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ.
- الرواية ٢
2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.
- الرواية ٣
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَيُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ الله الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
- الرواية ٤
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنِّي شَيَّعْتُ أَصْحَابِي إِلَى الْقَادِسِيَّةِ فَقَالُوا لِي انْطَلِقْ مَعَنَا وَنُقِيمُ عَلَيْكَ ثَلاثاً فَرَجَعْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي نَفَقَةٌ فَيَسَّرَ الله وَلَحِقْتُهُمْ قَالَ إِنَّهُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ فِي الْوَفْدِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ لا يَحُجَّ وَإِنْ كَانَ فَقِيراً وَمَنْ لَمْ يُكْتَبْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُجَّ وَإِنْ كَانَ غَنِيّاً صَحِيحاً.
- الرواية ٥
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ الله أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَهُمُ الاسْتِطَاعَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّمَا يَعْنِي بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَ فَلَيْسَ إِذَا كَانَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ وَيْحَكَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّ قَدْ تَرَى الرَّجُلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ أَكْثَرَ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَهُوَ لا يَحُجُّ حَتَّى يَأْذَنَ الله تَعَالَى فِي ذَلِكَ.