الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٤، قسم ٣: كتاب الحج، باب ٣٧: باب أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره

عدد الأحاديث: ٥
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) أَنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلاً ثُمَّ ابْعَثْهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْكَ.

  2. الرواية ٢

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلامُ الله عَلَيْهِ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَلَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ.

  3. الرواية ٣

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ الله فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لا مَالَ لَهُ.

  4. الرواية ٤

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلاً مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.

  5. الرواية ٥

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ صَرُورَةً لا مَالَ لَهُ.