الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٤، قسم ٣: كتاب الحج، باب ٧٧: باب ما يجب لعقد الإحرام

عدد الأحاديث: ٦
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَأَنْتَ تُرِيدُ الإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ الله فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَاطْلِ عَانَتَكَ وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَلا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَكْ وَاغْتَسِلْ وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَلْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَعَ الاخْتِيَارِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

  2. الرواية ٢

    2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ السُّنَّةُ فِي الإِحْرَامِ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ.

  3. الرواية ٣

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا طَلَيْتُ لِلإِحْرَامِ الأَوَّلِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الأَخِيرَةِ وَكَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ.

  4. الرواية ٤

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ تَطَّلِيَ قَبْلَ الإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً.

  5. الرواية ٥

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلاةٍ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يُعِيدُ.

  6. الرواية ٦

    6ـ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَقَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي وَقَدِ اطَّلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِيمَا أَنْتُمَا فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لاحَانِي فِي نَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِهِ قُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَقَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَطَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الاطِّلاءَ طَهُورٌ.