الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٢: كتاب المعيشة، باب ١٤١: باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار
- الرواية ١
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الأجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لا بَأْسَ بِهَا.
- الرواية ٢
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الأرْضَ وَالْغُلامَ وَالدَّارَ وَالْخَادِمَ وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلا قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ.
- الرواية ٣
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ اشْتَرَيْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا وَقَالَ لا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ.
- الرواية ٤
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الأرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلامَ وَالْجَارِيَةَ وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلا قَالَ لا بَأْسَ.
- الرواية ٥
5- وَعَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالُوا قَالا لا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الأجِيرِ.