الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٢: كتاب المعيشة، باب ٣٤: باب كسب الحجام
- الرواية ١
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ.
- الرواية ٢
2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَمَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلا وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلا اثْنَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ وَعَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الأعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخٍ وَتَصَدَّقْ وَحُجَّ مِنْهُ وَتَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَدِ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الأجْرَ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي تَيْساً أُكْرِيهِ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ فَقَالَ كُلْ كَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَكَ حَلالٌ وَالنَّاسُ يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لأيِّ شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ وَهُوَ حَلالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.
- الرواية ٣
3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَأَعْطَاهُ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَيْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلا تَعُدْ.
- الرواية ٤
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ وَلا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَتُمَاكِسَهُ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَلا بَأْسَ عَلَيْكَ.
- الرواية ٥
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّيُوسِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِهِ وَلا بَأْسَ.