الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٢: كتاب المعيشة، باب ٨٤: باب بيع المتاع وشرائه
- الرواية ١
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلا بِوَضِيعَةٍ قَالَ لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الأوَّلِ مَا زَادَ.
- الرواية ٢
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
- الرواية ٣
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لأهْلِ السُّوقِ وَقَدْ قَوَّمُوهُ عَلَيْهِ قِيمَةً فَيَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنْ لا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً.
- الرواية ٤
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الأجَرَاءِ.
- الرواية ٥
5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالأجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَإ؛ شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَدَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لا بَأْسَ.
- الرواية ٦
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ الْهَرَوِيَّ وَالْقُوهِيَّ فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَوَجَدَ الْبَقِيَّةَ سَوَاءً قَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَشَرَةً فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ خِيَارَهَا أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ وَوَجَدَ الْبَقِيَّةَ سَوَاءً وَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا وَكَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ.
- الرواية ٧
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لأنَّهُ لا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.