الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٣: كتاب النكاح، باب ١٤٦: باب غيرة النساء
- الرواية ١
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلا لِلرِّجَالِ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَالْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ عَلَى النِّسَاءِ إِلا زَوْجَهَا وَأَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً وَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ وَيُحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلاثاً.
- الرواية ٢
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْجَلابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَإِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلا إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لأنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللهِ زَانِيَةً. قَالَ وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ.
- الرواية ٣
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا وَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِيَ مِنْكَ فَقَالَ صَاحِبَتِي يَا رَسُولَ اللهِ خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي فَصَنَعَتْ مَا تَرَى فَقَالَ ضُمَّهَا إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَيْرَاءَ لا تُبْصِرُ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ.
- الرواية ٤
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَالْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَإِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ.
- الرواية ٥
5- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلانِسِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَجُلٌ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَغَرْتَهَا قَالَ لا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِيَ كَمَا تَقُولُ.
- الرواية ٦
6- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَى الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبِّ.