الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٣: كتاب النكاح، باب ١٥٠: باب كراهية أن تبتتل النساء ويعطلن أنفسهن
- الرواية ١
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الأزْوَاجِ.
- الرواية ٢
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَلَوْ تُعَلِّقُ فِي عُنُقِهَا قِلادَةً وَلا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَلَوْ تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَإِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
- الرواية ٣
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنِّي امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَمَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ قَالَتْ لا أَتَزَوَّجُ قَالَ وَلِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِي فَلَوْ كَانَ ذَلِكِ فَضْلا لَكَانَتْ فَاطِمَةُ (عَلَيْهِا السَّلام) أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ.