الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٣: كتاب النكاح، باب ١٦٩: باب آخر منه
- الرواية ١
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لِيَسْتَأْذِنِ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلا يَلِجُ عَلَى أُمِّهِ وَلا عَلَى أُخْتِهِ وَلا عَلَى خَالَتِهِ وَلا عَلَى سِوَى ذَلِكَ إِلا بِإِذْنٍ فَلا تَأْذَنُوا حَتَّى يُسَلِّمَ وَالسَّلامُ طَاعَةٌ للهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لِيَسْتَأْذِنْ عَلَيْكَ خَادِمُكَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِي ثَلاثِ عَوْرَاتٍ إِذَا دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَوْ كَانَ بَيْتُهُ فِي بَيْتِكَ قَالَ وَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْكَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِي تُسَمَّى الْعَتَمَةَ وَحِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ إِنَّمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ لِلْخَلْوَةِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ غِرَّةٍ وَخَلْوَةٍ.
- الرواية ٢
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قَالَ هِيَ خَاصَّةٌ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ قُلْتُ فَالنِّسَاءُ يَسْتَأْذِنَّ فِي هَذِهِ الثَّلاثِ سَاعَاتٍ قَالَ لا وَ لَكِنْ يَدْخُلْنَ وَيَخْرُجْنَ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ قَالَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَالَ عَلَيْكُمُ اسْتِئْذَانٌ كَاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ فِي هَذِهِ الثَّلاثِ سَاعَاتٍ.
- الرواية ٣
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلا يَلِجُ عَلَى أُمِّهِ وَلا عَلَى أُخْتِهِ وَلا عَلَى ابْنَتِهِ وَلا عَلَى مَنْ سِوَى ذَلِكَ إِلا بِإِذْنٍ وَلا يَأْذَنْ لأحَدٍ حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ السَّلامَ طَاعَةُ الرَّحْمَنِ.
- الرواية ٤
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قِيلَ مَنْ هُمْ فَقَالَ هُمُ الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلاثِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَيَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمْ [وَغِلْمَانُكُمْ] مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا.