الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٣: كتاب النكاح، باب ١٧٣: باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل
- الرواية ١
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ وَأَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُوَيْرِيَةٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي فَأَحْمِلُهَا فَأُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ فَلا تَضَعْهَا عَلَى حَجْرِكَ.
- الرواية ٢
2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.
- الرواية ٣
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَتَى بِصَبِيَّةٍ لَهُ فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ سِنِّهَا فَقِيلَ خَمْسٌ فَنَحَّاهَا عَنْهُ.