الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٣: كتاب النكاح، باب ٣٠: باب كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة
- الرواية ١
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِيَّاكُمْ وَتَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلاءٌ وَوُلْدَهَا ضِيَاعٌ.
- الرواية ٢
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ زَوِّجُوا الأحْمَقَ وَلا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الأحْمَقَ يَنْجُبُ وَالْحَمْقَاءَ لا تَنْجُبُ.
- الرواية ٣
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لا وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا وَلا يَطْلُبَ وَلَدَهَا.