الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٣: كتاب النكاح، باب ٣٤: باب الحر يتزوج الأمة

عدد الأحاديث: ٩
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأمَةَ قَالَ لا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا.

  2. الرواية ٢

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الأمَةِ وَلا تَزَوَّجِ الأمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

  3. الرواية ٣

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ نِكَاحِ الأمَةِ قَالَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأمَةِ وَلا تُتَزَوَّجُ الأمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَنِكَاحُ الأمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأمَةِ يَوْمٌ لا يَصْلُحُ نِكَاحُ الأمَةِ إِلا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا.

  4. الرواية ٤

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَلَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ وَلَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الأمَةِ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا أَفَلَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ لا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا هُوَ طَلاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

  5. الرواية ٥

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَالأمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ لا تُتَزَوَّجُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَتُتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى الأمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَلِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَلِلأمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ.

  6. الرواية ٦

    6- أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأمَةَ قَالَ لا إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ.

  7. الرواية ٧

    7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا وَالطَّوْلُ الْمَهْرُ وَمَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مَهْرُ الأمَةِ أَوْ أَقَلُّ.

  8. الرواية ٨

    8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (عَلَيْهِم السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأمَةَ إِلا أَنْ لا يَجِدَ حُرَّةً فَكَذَلِكَ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَلا أَمَةً.

  9. الرواية ٩

    9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الأمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأمَةِ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأمَةِ يَوْمٌ.