الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٣: كتاب النكاح، باب ٦٣: باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها

عدد الأحاديث: ٤
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الآخَرِ لِوَلَدِ الأوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً لَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ.

  2. الرواية ٢

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لأخِيهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاداً أَيُزَوِّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ أَخِيهِ مِنْهَا فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ.

  3. الرواية ٣

    3- وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ كَرِّرْهَا عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي وَلَداً وَلِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَكَ.

  4. الرواية ٤

    4- وَعَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجُهَيْمِ الْهِلالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلا بَأْسَ.