الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٣: كتاب النكاح، باب ٧٢: باب التزويج بالإجارة
- الرواية ١
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَوْلُ شُعَيْبٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ أَيَّ الأجَلَيْنِ قَضَى قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لأبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ لَهُ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلَى الدِّرْهَمِ وَعَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ.
- الرواية ٢
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الإسْلامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ قَالَ حَرَامٌ لأنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.