الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٦، قسم ٢: كتاب الطلاق، باب ٧: باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
- الرواية ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوِ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ .
- الرواية ٢
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ .