الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٦، قسم ٢: كتاب الطلاق، باب ٧٠: باب المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجييء زوجها الأول فيفارقانها جميعا
- الرواية ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْقَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ .
- الرواية ٢
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فَقَالَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ .