الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٦، قسم ٥: كتاب الأطعمة، باب ٣٤: باب الولائم
- الرواية ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَوْلَمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ( عليه السلام ) وَلِيمَةً عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْفَالُوذَجَاتِ فِي الْجِفَانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ فَعَابَهُ بِذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَلَغَهُ ( عليه السلام ) ذَلِكَ فَقَالَ مَا آتَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَائِهِ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ آتَى مُحَمَّداً ( صلى الله عليه وآله ) مِثْلَهُ وَ زَادَهُ مَا لَمْ يُؤْتِهِمْقَالَ لِسُلَيْمَانَ ( عليه السلام ) هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .
- الرواية ٢
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ لَا تَجِبُ الدَّعْوَةُ إِلَّا فِي أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ الْإِيَابِ وَ الْإِعْذَارِ .
- الرواية ٣
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) الْوَلِيمَةُ فِي أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُطْعَمُ وَ الْإِعْذَارِ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْإِيَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ يَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ مِنْ غَيْبَتِهِ .وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَوْ تَوْكِيرٍ وَ هُوَ بِنَاءُ الدَّارِ أَوْ غَيْرُهُ .
- الرواية ٤
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ( عليه السلام ) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَنْ طَعَامِ وَلِيمَةٍ يُخَصُّ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ وَ يُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ .
- الرواية ٥
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِنَّا نَجِدُ لِطَعَامِ الْعُرْسِ رَائِحَةً لَيْسَتْ بِرَائِحَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ مَا مِنْ عُرْسٍ يَكُونُ يُنْحَرُ فِيهِ جَزُورٌ أَوْ تُذْبَحُ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً مَعَهُ قِيرَاطٌ مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُدِيفَهُ فِي طَعَامِهِمْ فَتِلْكَ الرَّائِحَةُ الَّتِي تُشَمُّ لِذَلِكَ .
- الرواية ٦
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَّخِذُ الطَّعَامَ وَ نَسْتَجِيدُهُ وَ نَتَنَوَّقُ فِيهِ وَ لَا نَجِدُ لَهُ رَائِحَةَ طَعَامِ الْعُرْسِ فَقَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ فِيهِ تَهُبُّ رَائِحَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ طَعَامٌ اتُّخِذَ لِلْحَلَالِ .