الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٧، قسم ١: كتاب الوصايا، باب ٢٠: باب الوصية للمكاتب
- الرواية ١
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لا نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَهُ إِنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَلا يَرِثُ فَقَضَى بِأَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَيَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَقَضَى (عَلَيْهِ السَّلام) فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَقَضَى (عَلَيْهِ السَّلام) فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَةٍ وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.