الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٧، قسم ١: كتاب الوصايا، باب ٢٢: باب الوصية لأمهات الأولاد
- الرواية ١
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فُلانٌ مَوْلاكَ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَهُ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ وَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَمَا حَالُهَا رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ وَلَهَا الْوَصِيَّةُ.
- الرواية ٢
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَقَدْ جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ لَهَا مَا أَثَابَهَا بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ.
- الرواية ٣
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلاهَا وَقَدْ أَوْصَى لَهَا قَالَ تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ وَلَهَا الْوَصِيَّةُ.
- الرواية ٤
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَهُ مِنْهَا غُلامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَتُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ. وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا وَتُعْطَى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ.